اختصاص " الاختصاص المتعلق بالولاية: ما يخرج عن ولاية المحاكم العادية : اختصاص مجلس الدولة " . حكم " عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون " . نظام عام " المسائل الإجرائية الآمرة : الاختصاص الولائي والنوعي والقيمي للمحاكم ".
الطعن
رقم ۲۷۲۱ لسنة ٦٦ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۰۳/۰۹
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.