الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةإجراءات "إجراءات التحقيق""إجراءات المحاكمة ". نقض " أسباب الطعن .ما لا يقبل منها ". تزوير "أوراق الرسمية".الطعنرقم ۲۳٥۲۸ لسنة ٦۲ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۹۳/۰۷/۰۱الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى٤٤رقم القاعدة۹۹النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول