حكم " حجية الحكم الجنائي أمام المحاكم المدنية ".
الموجز
القاعدة
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمة النقضالدائرة المدنيـةدائرة الأربعاء ( ج ) المدنية ـــــــــــــــــــــبرئاسة السيد القاضي / محمد سامح أحمد تمساح نـائــــب رئـيـــــس الـمـحـكـمـــةوعضوية السادة القضاة / ثروت نصر الدين إبراهيم ، مصطفى عبد الفتـاح أحمد تركي رأفــت الحسينـي عبد الفتاح و عبـــد الرحيم ثابــــــــــــت أميــــــن " نــواب رئيـس المحكــمــــة "وبحضور السيد رئيس النيابة لدى محكمة النقض/ إسلام الشرقاوي.وبحضور أمين السـر السيد / مصطفى حلمي.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم الأربعاء 25 من شعبان سنة 1445هـ الموافق 6 من مارس سنة 2024م.أصدرت الحكم…

