الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةشروع. عناصر الشروع المعاقب عليه. البدء في التنفيذ. التمييز بين التحضير والبدء في التنفيذ. الضابط الشخصي.الطعنرقم ۱۲۹۳ لسنة ۲۸ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹٥۸/۱۲/۱٥الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۹رقم القاعدة۲٥۸النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول