الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةمواد مخدره . مأمورو الضبط القضائي . جريمة " الكشف عن الجريمة " إثبات . " إثبات بوحه عام ". حكم ." تسبيبه .تسبيب معيب " . بطلان.الطعنرقم ۳۱۰ لسنة ۳۸ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹٦۸/۰٤/۱٥الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۱۹رقم القاعدة۸۳النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول