الرئيسيةالأحكامدائرة الاثنين (ج)شهادة - شهادة الزورالطعنرقم ۱٥۹٤ لسنة ٦ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۳٦/۱۱/۰۲الدائرةدائرة الاثنين (ج)المكتب الفنى٤رقم القاعدة۱الموجزالقصد الجنائي في هذه الجريمة . متى يتحقق ؟القاعدةالقصد الجنائي في شهادة الزور هو قلب الحقائق أو إخفاؤها عن قصد وسوء نية. ويعتبر هذا القصد متوافراً متى كذب الشاهد ليضلل القضاء بما كذب فيه.