إثبات "بوجه عام". رابطة السببية. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير توافر رابطة السببية". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الطعن
رقم ۱٦٤۳۷ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۰٤/۲۷
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.