الرئيسيةالأحكامدائرة الاثنين (ج)حكم ."تسبيبه . تسبيب غير معيب".إثبات ."شهود".الطعنرقم ۲۱٦ لسنة ۳۸ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹٦۸/۰۳/۰٤الدائرةدائرة الاثنين (ج)المكتب الفنى۱۹رقم القاعدة٥۸النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول