الرئيسيةالأحكامدائرة الاثنين (ج)محكمة الموضوع . " سلطتها في تقدير الدليل " . حكم . " ما لا يعيب الحكم في نطاق الدليل " . نقض " أسباب الطعن . مالا يقبل منها " . قتل عمد .الطعنرقم ۱۱٥۰ لسنة ٤۳ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۷۳/۱۲/۳۰الدائرةدائرة الاثنين (ج)المكتب الفنى۲٤رقم القاعدة۲٦۳النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول