الرئيسيةالأحكامدائرة الاثنين (ج)نيابة عامة. أمر بألَّا وجه. دفوع"الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق صدور بأمر بألَّا وجه فيها". قانون "تفسيره". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". ادعاء مدني.الطعنرقم ۱۷۲۸٥ لسنة ۹۲ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲٤/۰٤/۲۷الدائرةدائرة الاثنين (ج)النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول