شهود . شهود إثبات .
الموجز
استغناء المتهم عن سماعهم . تسليمه بالوقائع التي ذكروها في التحقيق . عدم سماعهم . الاعتماد علي أقوالهم في التحقيقات . جوازه . أساسه . تسليم المتهم بالوقائع .
القاعدة
إن تنازل المتهم عن سماع شهود الإثبات بالجلسة، وتسليمه بجميع الوقائع التي قرروها في التحقيق، يجعل المحكمة في حل من عدم سماع هؤلاء الشهود اعتمادا على تصديقها إقرار المتهم بصحة الوقائع التي هي موضوع شهادتهم. واعتمادها في حكمها بالإدانة على أقوالهم في التحقيق إنما هو في الواقع اعتماد على ما سلم بصحته المتهم المحكوم عليه نفسه، ولا مخالفة في ذلك للقانون في شيء.

