تلبس. قبض. تفتيش "التفتيش بغير إذن". مأمورو الضبط القضائي "سلطاتهم". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". إثبات "شهود". حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل". دفوع "الدفع ببطلان أمر الضبط والإحضار".
الطعن
رقم ۱۷٥٤٦ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۰٤/۲۷
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.