دفاع ."الإخلال بحق الدفاع .ما لا يوفره".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــــــــة النقــــــــــــــضالدائــرة الجنائيــةالإثنين ( د )ــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشار/ أحمــــــــــد حــــــــــــــــــافظ " نائب رئيس المحكمــة "وعضوية السادة المستشاريــــــن / عبـــد الحميد ديـــــــــاب محمــــــــــــد رضــــــــــــــــوانهانــــــــــي صبحـــــــــــي محمـــــــــد أنيـــــــــــــــــــــسنــواب رئيــس المحكمةوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / وائل رفعت. وأمين السر السيد / أحمد سعيد. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الإثنين 3 من رجــــب سنة 1445 هـ الموافق 15 من يناير سنة 2024م.أصـــــدرت الحكم الآتــــــــــي:في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 10639 لسنة 91 القضائية.المرفوع مـــــن:..........................…

