الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةتزوير المحررات. عناصر الواقعة الإجرامية. أركان التزوير. طرق التزوير المادي الاصطناع.الطعنرقم ۱۱٤٥ لسنة ۲۸ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹٥۸/۱۱/۱۰الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۹رقم القاعدة۲۲۲النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول