إثبات " بوجه عام " " شهود " . استدلالات . قصد جنائى . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . مواد مخدرة . جريمة "أركانها" . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الطعن
رقم ۲٤۹۸ لسنة ۹۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۰٥/۱٥
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.