الرئيسيةالأحكامدائرة الاثنين (ج)اختلاس الأموال الأميرية. جريمة الاختلاس. متى تتم؟ م 112، 113ع المعدل بقانون رقم 69 لسنة 1953. صفة الموظف العمومي.الطعنرقم ۱۱٦۷ لسنة ۲۸ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹٥۸/۱۲/۰۲الدائرةدائرة الاثنين (ج)المكتب الفنى۹رقم القاعدة۲٤۷النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول