نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــــــــــة النقــــــــــض الدائرة الجنائية الثلاثاء( هــ )ــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشار / عبــــد الــرســـول طنطــــاوي نـــائـــب رئيـــس المحـكمــــــة وعضوية السادة المستشاريـــــــــن / محمــــــــــــــــــد زغلــــــــــــــــــول محمـــــد علي طنطــــــــــــــــاوي وائل صلاح الــدين الأيوبي إبراهيــــــــــــــــــم الخــــــــــولـــــــي " نــواب رئيــــــس المحــكــمــــة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد سكيكر. وأمين السر السيد/ محمد عادل . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الثلاثاء 14 من شوال سنة 1445 هـــــ الموافق 23 من إبريل سنة 2024 م. أصـــــدرت الحكم الآتــــــــــي:في الطعن المقيد بجدول…

