شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. دائرة الاثنين (ج)

دفوع " الدفع بكيدية الاتهام" " الدفع بتلفيق التهمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .

الطعن
رقم ۱۹۲۰۹ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲٤/۰۲/۰۳⁩
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)

الموجز

الدفع بكيدية الاتهام وتلفيقه . موضوعي . لا يستوجب ردا ً صريحا ً. استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .
استهلكت كل القراءات المجانية لهذا الشهر. اشترك الآن

نص الحكم

باسم الشعب

محكمـــة النقــــض

الدائــــرة الجنائيـــــة

الســـبت (أ)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المؤلفة برئاسة السيد القاضي/ مــــــــــــــــــدحت غنيــــــــــــــــــم           ( نائب رئيس المحكمـة )

وعضويـة الســــادة القضـــــــــــاة / بـــــــــــــــــــــدر خليفــــــــــــــــــة         خالـــــــــــــــــــد جــــــــــــــــــــــــــاد 

  خالــــــــــــــد الهامــــــــــــــــــي          ممــــــــــــــــدوح فـــــــــــــــــزاع

 " نــــواب رئيس المحكمة "

وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / وائل النجار .

وأمين السر السيد / مدحت عريان .  

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .

في يوم السبت 22 من رجب سنة 1445 هـ الموافق 3 من فبراير سنة 2024 م .

أصدرت الحكم الآتــي

في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 19209 لسنة 92 القضائيــة .

المرفوع مـن

...................                                    " المحكوم عليه – الطاعن "

ضـــــــــــــــد

النيابـــــــــــــــــــــــــــــــــة العامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة                                      " المطعون ضدها "

" الوقائـع "

اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجناية رقم ....... لسنة ......... مركز ......... "والمقيدة بالجدول الكلى برقم ....... لسنة ......... كلي .........".

بأنه في يوم 5 من فبراير سنة 2022 بدائرة مركز ........ - محافظة ........

1-  أحرز بقصد الاتجار جوهر مخدر ( حشيش ) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

2-  أحرز بقصد الاتجار جوهر مخدر ( الاندوزول ) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .

3-  أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن ( فرد خرطوش )

       وأحالته إلى محكمة جنايات ......... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .

والمحكمة المذكورة قضت حضورياً في 26 من يوليو سنة ٢٠٢٢ عملاً بالمواد 1 ، 2 ، 38/1 ، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل والبند رقم 56 والبند المضاف للقسم الثاني من الجدول رقم 1 الملحق والمعدل ، والمواد 1/1 ، 26/1 ، 30/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل ، والجدول رقم 2 الملحق بالقانون الأول . مع إعمال نص المادتين 17،  32/2 من قانون العقوبات . أولاً : بمعاقبة ......... بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات وتغريمه مبلغ خمسون ألف جنيه عما أسند إليه بالتهمتين الأولي والثانية . ثانياً : بمعاقبته بالحبس مع الشل لمدة سنة واحدة وتغريمه مبلغ ألفي جنية عما أسند إليه بالتهمة الثالثة .

ثالثاً : مصادرة السلاح الناري والمخدر المضبوطين وألزمته المصاريف الجنائية ، باعتبار أن إحراز الجوهرين المخدرين محل الاتهامين الأول والثاني بغير قصد الإتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً .

فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في 24 من سبتمبر سنة 2022.

وأودعت مذكرة بأسباب الطعن عن المحكوم عليه في 22 من سبتمبر سنة 2022 موقعاً عليها من الأستاذ / .......... المحامي.

وبجلسة اليوم سُمِعَت المرافعة على نحو ما هو مبين بمحضر الجلسة .

المحكمـــة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً :

 حيث إن الطعن أستوفي الشكل المقرر في القانون .

وحيث إن الطاعن ينعي علي الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي إحراز جوهري " الحشيش ، الإندوزول " المخدرين بغير قصد الإتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً ، وإحراز سلاح ناري غير مششخن " فرد خرطوش " بغير ترخيص ، قد شابه القصور في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، والإخلال بحق الدفاع ؛ ذلك أنه جاء قاصراً في بيان مؤدي الأدلة التي عول عليها في قضائه بالإدانة ، ولم يدلل تدليلاً كافياً على توافر الركنين المادي والمعنوي لجريمة إحراز جوهر مخدر التي دانه بها ، وأطرح بما لايسوغ دفعيه ببطلان أذن النيابة العامة بالقبض والتفتيش لإبتنائه علي تحريات غير جدية لشواهد عددها بأسباب طعنه ، ولصدوره عن جريمة مستقبلة ، وعول على أقوال ضابط الواقعة رغم عدم معقولية تصويره للواقعة وانفراده بالشهادة وحجب باقي أفراد القوة المرافقة له عنها وتجهيله مكان الضبط وعدم إثبات المأمورية بدفتر الأحوال بما ينبئ عن تلفيق الإتهام ، وأطرح الحكم دفاعه القائم على انتفاء صلته بالواقعة والمضبوطات ، فضلاً عن اختلاف وزن المخدر المضبوط عن المخدر الذي ارسل للتحليل وامتداد يد العبث بالحرز ، وقعدت المحكمة عن فض الأحراز المضبوطة وعرضها بجلسة المحاكمة ، هذا إلى أن ضالة كمية المخدر المضبوطة لا ترشح لقصد الإتجار ، ودانه الحكم رغم خلو الأوراق من دليل يقيني قبله ، وأخيراً فقد شاب الحكم مخالفة الثابت بالأوراق ، كل ذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .

وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين التي دان الطاعن بهما وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة مستمدة من أقوال شاهد الإثبات وما ثبت من تقريري المعمل الكيميائي والأدلة الجنائية وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلي ما رتبه عليها ، وبين الحكم مضمونها وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل علي أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، وإذ كان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ومتي كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة - كما هو الحال في الدعوى الماثلة - فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون ، ويكون ما ينعاه الطاعن على الحكم من القصور في غير محله . لما كان ذلك ، وكان مناط المسئولية في حالتي إحراز وحيازة الجواهر المخدرة هو ثبوت اتصال الجاني بالمخدر اتصالاً مباشراً أو بالواسطة وبسط سلطانه عليه بأية صورة عن علم وإرادة أما بحيازة المخدر حيازة مادية أو بوضع اليد عليه على سبيل الملك والاختصاص ولو لم تتحقق الحيازة المادية وكان القصد الجنائي في جريمة إحراز وحيازة الجوهر المخدر يتحقق بعلم المحرز أو الحائز بأن ما يحرزه أو يحوزه من المواد المخدرة وكانت المحكمة غير مكلفة بالتحدث استقلالاً عن هذا الركن إذا كان ما أوردته في حكمها كافياً في الدلالة على علم المتهم بأن ما يحرزه مخدراً وإذ كان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن أياً من الطاعن أو المدافع عنه لم يدفع بانتفاء هذا العلم ، وكان ما أورده الحكم في مدوناته كافياً في الدلالة على إحراز الطاعن للمخدر المضبوط وعلى علمه بكنهه ، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم من قصور في هذا الصدد غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، ومتى كانت المحكمة قد إقتنعت بجدية الاستدلالات التى بنى عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة على تصرفها فى هذا الشأن - كما هو الحال فى الدعوى - وردت على شواهد الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات التى سبقته رداً سائغاً وكافياً – فإنه لا معقب عليها فيما إرتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون ، وكان تحرير محضر التحريات علي نموذج مطبوع - بفرض حصوله - لا يقدح بذاته في جدية ما تضمنه من تحريات ، وكان لا يعيب الإجراءات أن تبقى شخصية المرشد غير معروفة وأن لا يفصح عنها رجل الضبط القضائي والذي اختاره لمعاونته في مهنته ، فإن النعي على الحكم في هذا الشأن لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد أثبت في مدوناته أن النقيب / ......... مباحث مركز شرطة ........ قد استصدر إذنا من النيابة بعد أن دلت التحريات على أن الطاعن يحرز ويحرز مواد مخدرة وانتقل إلى مسكنه النقيب الذي تمكن من ضبطه وبحوزته المخدرات المضبوطة فإن مفهوم ذلك قد صدر لضبط جريمة تحقق وقوعها من الطاعن لا لضبط جريمة مستقبلة ويكون الحكم فيما انتهى إليه من اطراح الدفع المبدي من الطاعن في هذا الشأن قد أصاب صحيح القانون . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغا مستندا إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة متروكا لتقدير محكمة الموضوع ومتى أخذت بشهادة شاهد فان ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وأن إمساك الضابط عن ذكر أسماء أفراد القوة المرافقة له عند الضبط لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى ، وكان من المقرر أن اطمئنان المحكمة إلى حدوث القبض والتفتيش في مكان معين هو من المسائل الموضوعية التي تستقل بالفصل فيها ولا تجوز إثارتها أمام محكمة النقض ، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال الضابط – شاهد الإثبات - وصحة تصويره للواقعة ، فإن كل ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص إنما ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن بشأن عدم إثبات قيام الضابط بالمأمورية بدفتر الأحوال ، فإنه لا ينال من سلامة إجراءات الضبط لأنه إجراء ليس بلازم ولا يعدو ما يثيره الطاعن في هذا الشأن أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض ، هذا فضلاً عن أنه لا يصح الاعتداد بالتعليمات في مقام تطبيق القانون ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الدفع بتلفيق الإتهام وإنتفاء صلة الطاعن بالواقعة والمضبوطات من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستوجب فى الأصل من المحكمة رداً صريحاً مادام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التى أوردها الحكم ، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن علي الحكم فى هذا الخصوص يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان الدفاع عن الطاعن لم يثر أمام محكمة الموضوع اختلاف وزن المخدر المضبوط الثابت بمحضر الضبط مع ما ثبت في تقرير التحليل ، فإن النعي علي الحكم في هذا الصدد هو منازعة موضوعية ، لا يجوز التحدي بها لأول مرة أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يطلب إلى المحكمة ضم الأحراز المضبوطة وفضها للاطلاع عليها ، فليس له من بعد أن ينعي عليها قعودها عن اتخاذ إجراء أو تحقيق لم يطلب منها ولم تر هي من جانبها حاجة إلى إجرائه ، ويكون منعاه في هذا الشأن غير مقبول لما كان ذلك ، وكان الحكم قد دان الطاعن بجريمة إحراز المخدر بغير قصد من القصود المسماة في القانون وأوقع عليه العقوبة المقررة لها ، فلا محل ولا وجه لما يثيره بشأن انتفاء قصد الإتجار لديه . لما كان ذلك ، وكان الشارع لم يقيد القاضي الجنائي في المحاكمات الجنائية بدليل معين ـ إلا إذا نص على ذلك بالنسبة لجريمة معينة ـ وإنما ترك له حرية تكوين عقيدته من أي دليل يطمئن إليه ، مادام أن له مأخذه بالأوراق ، وكان ما أورده الحكم ودلل به على مقارفة الطاعن للجريمتين اللتين دانه بهما كاف وسائغ ولا يتنافر مع الاقتضاء العقلي والمنطقي ، فإن ما يثيره الطاعن من منازعة في سلامة ما استخلصته المحكمة من أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات بدعوي خلو الأوراق من دليل يقيني قبله لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه تفصيل أسباب الطعن ابتداء مطلوب علي وجه الوجوب تحديداً للطعن وتعريفاً بوجهه منذ افتتاح الخصومة ، وكان منعي الطاعن علي مخالفة الحكم للثابت بالأوراق – مبهمة المدلول – لا يبين منها ماهية الخطأ في الحكم الذي يرمي به الطاعن ، فإن هذا الوجه من الطعن لا يكون مقبولاً . ولا يفوت المحكمة أن تشير إلي إن الحكم المطعون قد انتهي في أسبابه إلي أنه أخذ المتهم بالرأفة بمقتضي نص المادة 17 من قانون العقوبات ثم جاء بالمنطوق مبيناً أنه أعمل المادة 17 من قانون العقوبات بالنسبة لجريمة إحراز سلاح ناري غير مششخن " فرد خرطوش " بغير ترخيص دون أن يُعملها بالنسبة لجريمة إحراز المخدر ، ولما كان الأصل في الأحكام أن تحمل على الصحة وكان ما قالة الحكم في أسبابه إجمالاً عن إعمال المادة 17 من قانون العقوبات قد فسَّره في منطوقه بأنه يشمل الجريمة الثانية فحسب دون الأولى ، وهذا التفسير لا يجافي العقل والمنطق ولا يناقض في شيء ما سبقه ولا تثريب على الحكم إذ خصص في منطوقه ما كان قد أجمله في أسبابه ، ومن ثم يكون الحكم قد بَرُأ من الخطأ في تطبيق القانون . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون علي غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .

فلهــــــــــذه الأسبـــــــاب

حكمت المحكمة :- بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه .


مبادئ ذات صلة

  • حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . قتل عمد . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . قصد جنائي .
  • إثبات " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
  • إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
  • قتل عمد . سبق إصرار . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . . مالا يوفره " .
  • وصف التهمة . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • قتل عمد . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . موانع العقاب . ظروف مخففة . مسئولية جنائية " الإعفاء منها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر الظروف المخففة " .
  • أسباب الإباحة " الدفاع الشرعي " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة الدفاع الشرعي " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا