شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

نقض " إجراءات الطعن بالنقض : إيداع الكفالة " .

الطعن
رقم ۱۰۸۷٤ لسنة ۷۷ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲٤/۰۲/۲۲⁩

الموجز

إقامة الشركة الطاعنة دعواها بفسخ عقد البيع سند الدعوى وتوجيه الشركة المطعون ضدها الأولى دعوى فرعية بتسليم الفيلا محل ذلك العقد . مفاده . اعتبار الفصل في أحد الطلبين يتضمن بالضرورة القضاء في الأخر . علة ذلك .تضمين الطاعنة صحيفة طعنها على الحكم الصادر في الدعويين الأصلية والفرعية . مؤداه . سدادها كفالة واحدة . لا عيب . مقتضاه . الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن لسداد الشركة الطاعنة كفالة واحدة . على غير أساس .

القاعدة

1- اذ كانت الشركة الطاعنة قد أقامت دعواها ناشدة فسخ عقد البيع سند الدعوى الصادر منها للشركة المطعون ضدها الأولى والتى وجهت إليها دعوى فرعية بطلب إلزامها بتسليم الفيلا محله، وبالتالى فإن الفصل فى أحد هذين الطلبين يتضمن بالضرورة قضاء فى الأخر باعتباره أنه الوجه المقابل له، ولما كانت الطاعنة ضمنت صحيفة طعنها بالنقض طعناً على الحكم الصادر فى الدعويين الأصلية والفرعية فلا عليها إن سددت كفالة واحدة، ومن ثم فإن الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن لسداد الشركة الطاعنة كفالة واحدة حال ان كان يتعين عليها إيداع كفالتين مما يبطل طعنها يكون على غير أساس

نص الحكم — معاينة

 باسم الشعبمحكمـــــة النقـــــضالدائرة المدنيةدائرة الخميس (ب) المدنيةـــــــــــــــبرئاسة السيد القاضى / ممـــــــــــدوح القـــــــــــــــزاز                    نائب رئيس المحكمـــةوعضوية السادة القاضى/ كـمــــــــــــال عـــبــــــد الله        ،         مــــــــــراد أبـــو موســـــــى                          أحمد يوسف الشناوى       ،         مصطفــــــــى الكبيـــــــــــــر                            نواب رئيس المحكمـــــة                                 بحضور رئيس النيابة السيد / محمد ربيع لبنه .وأمين السر السيد / محمود مدين.فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .فى يوم الخميس 12 من شعبان سنة 1445 ه الموافق 22 من فبراير سنة 2024 م .أصدرت الحكم الآتى :فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 10874 لسنة 77 ق.المرفوع من…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا