أموال " أموال الدولة الخاصة : تملكها " . تقادم " التقادم المكسب للملكية : النزول عنه".محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمسائل المتعلقة بالتقادم : التزام المحكمة ببحث شرائطه القانونية".
الطعن
رقم ۹٤٦۸ لسنة ۸۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۰۱/۱۳
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.