الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةاستيلاء أموال أميريه. عقوبة "تطبيقها". "عقوبة تكميلية". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".الطعنرقم ۲۳۸٤۲ لسنة ٦۱ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۹۳/۱۲/۲۰الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى٤٤رقم القاعدة۱۸٦النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول