الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةأسباب إباحة الجرائم. حق الدفاع الشرعي. شروط استعماله. علة مشروعيته.الطعنرقم ۱۲۲۸ لسنة ۲۸ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹٥۸/۱۲/۰۱الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۹رقم القاعدة۲٤۳النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول