نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــــــــــة النقــــــــــض الدائرة الجنائية السبت ( و )ــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشار/أحــــمــــــــــــد الخــــــــولــــــــــــى نـــــائــــــب رئيـــس المحـكمــــة وعضوية الســـــادة المستشاريـــن/محــــمـــــد عبــــــد الحـــــليـــــم و وائــــــــــــــــــــــــــل أنـــــــــــــــــــــــــور والمعتـــــــز باللــــــه عيســـــــى نـــــــواب رئيــــس المحــكــمــــة ومحمــــــــــــد عطيـــــــــــــــة قنيبـــــــــــروحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ أحمد عصام.وأمين السر السيد/ محمد مبروك. فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة. فى يوم السبت 18 من شوال سنة 1445 هـــــ الموافق 27 من إبريل سنة 2024 م.أصـــــدرت الحكم الآتــــــــــى:فى الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 20036 لسنة 92 القضائية.المرفوع مـــــن:............. محكوم عليه ضــــــــــدالنيابــــــــــة العامــــــــــةومنهـــــا…

