دعوى " إجراءات نظر الدعوى : الدفاع فيها : الدفاع الجوهرى " .
الموجز
إغفال الحكم بحث دفاع جوهرى للخصم . قصور في أسبابه الواقعية . مقتضاه . بطلانه . مؤداه . التزام المحكمة بنظر أثر الدفاع المطروح عليها وتقدير مدى جديته إن كان منتجاً وفحصه إذا رأته متسماً بالجدية لتقف على أثره في قضائها . قعودها عن ذلك . أثره . قصور حكمها .
القاعدة
المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التى انتهى إليها إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية يقتضى بطلانه بما مؤداه أنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى حتى إذا ما رأته متسماً بالجد مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها فإن لم تفعل كان حكمها قاصراً .
نص الحكم — معاينة
جلسة 15 من مايو سنة 2008 برئاسة السيد القاضي/ محمود رضا الخضيري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمود سعيد محمود، حامد زكي، رفعت أحمد فهمي وبدوي عبد الوهاب نواب رئيس المحكمة. (93) الطعن رقم 4179 لسنة 65 القضائية (1) استئناف "الطلبات الجديدة والأسباب الجديدة: ما لا يعد طلباً جديداً". طلب التنفيذ العيني والتنفيذ بطريق التعويض قسيمان يتقاسمان تنفيذ الالتزام. مؤداه. جواز الجمع بينهما. إقامة الدعوى بأحدهما أمام محكمة أول درجة لا يمنع من إبداء الآخر أمام محكمة الاستئناف. عدم…

