شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

عمل " أقدمية: ضم مدة الخدمة العسكرية ".

الطعن
رقم ۱٥۷۹٤ لسنة ۸۳ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲٤/۰۱/۲٤⁩

الموجز

الحكم بعدم دستورية نص المادة 44 من ق 127 لسنة 1980 المعدلة بالقانون 152 لسنة 2009. مؤداه. زوال الأثر الرجعي لتطبيق المادة 44 آنفة البيان مع الإبقاء على الأثر المباشر إعمالاً للأثر الكاشف للحكم ما لم يصدر بشأنها حكم بات. أثره. عدم سريان أحكام القانون 152 لسنة 2009 على الواقعة.

القاعدة

إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد حكمت في القضية رقم ۱۰۱ لسنة ۳۲ قضائية دستورية عليا، والمنشور في الجريدة الرسمية في العدد رقم ۳۲ مكرر بتاريخ 13/8/2011 بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة ٤٤ من قانون الخدمة العسكرية والوطنية، الصادر بالقانون رقم ۱۲۷ لسنة ۱۹۸۰ والمستبدلة بالقانون رقم ١٥٢ لسنة ۲۰۰۹ فيما نصت عليه من أن "يعمل بأحكام هذه المادة اعتباراً من 1/12/1968 بالنسبة للمجندين المؤهلين" يترتب عليه زوال الأثر الرجعي لتطبيق نص المادة ٤٤ المذكورة سالفاً مع الإبقاء على الأثر المباشر في تطبيق هذا النص إعمالاً للأثر الكاشف لذلك الحكم، ما دام لم يصدر في شأنها حكم بات، ولما كان البين من الأوراق -وبما لا يماري فيه الخصوم- أن المطعون ضده التحق بالعمل لدى الطاعنة بتاريخ 27/7/2008 قبل العمل بأحكام القانون رقم ١٥٢ لسنة ۲۰۰۹، ومن ثم فإن أحكام المادة ٤٤ من قانون الخدمة العسكرية رقم ۱۲۷ لسنة ۱۹۸۰ قبل استبدالها بالقانون ١٥٢ لسنة ۲۰۰۹ تكون هي الواجبة التطبيق على واقعة النزاع.

نص الحكم — معاينة

باسم الشعبمحكمـة الـنقــض دائرة الأربعاء " ب " العمالية ـــــــ       برئاسـة السـيد القاضي / حـــــســام قـــرنـــي حـــــــســــن       " نـــائب رئيـــس المحكمـــــــة "       وعضوية السادة القضاة / محمــــد إبراهــــيم الإتـــربــي  و   محـــــــــمــــــــــد مــــــــنصـــــــــورطـــــــــارق علـــــــي صديق       " نـــــــــواب رئيس المحكمــــة "وأحمــــــــــــــــــــد سعيــــــــــــــــــــــد                                                                                                                                   بحضور السيد رئيس النيابة / محمد أحمد بدر.والسيد أمين السر/ مصطفى محمد منسي.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الأربعاء 12 من رجب سنة 1445 هـ الموافق 24 من يناير سنة 2024 م.أصدرت الحكم الآتي: -في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 15794…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا