عمل " أقدمية: ضم مدة الخدمة العسكرية ".
الموجز
القاعدة
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمـة الـنقــض دائرة الأربعاء " ب " العمالية ـــــــ برئاسـة السـيد القاضي / حـــــســام قـــرنـــي حـــــــســــن " نـــائب رئيـــس المحكمـــــــة " وعضوية السادة القضاة / محمــــد إبراهــــيم الإتـــربــي و محـــــــــمــــــــــد مــــــــنصـــــــــورطـــــــــارق علـــــــي صديق " نـــــــــواب رئيس المحكمــــة "وأحمــــــــــــــــــــد سعيــــــــــــــــــــــد بحضور السيد رئيس النيابة / محمد أحمد بدر.والسيد أمين السر/ مصطفى محمد منسي.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الأربعاء 12 من رجب سنة 1445 هـ الموافق 24 من يناير سنة 2024 م.أصدرت الحكم الآتي: -في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 15794…

