نقض " أسباب الطعن . تحديدها " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمـــة النقــــضالدائــــرة الجنائيـــــةالســـبت (أ)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد القاضي/ مــــــــــــــــــدحت غنيــــــــــــــــــم ( نائب رئيس المحكمـة )وعضويـة الســــادة القضـــــــــــاة / بـــــــــــــــــــــدر خليفــــــــــــــــــة خالـــــــــــــــــــد جــــــــــــــــــــــــــاد خالــــــــــــــد الهامــــــــــــــــــي ممــــــــــــــــدوح فـــــــــــــــــزاع " نــــواب رئيس المحكمة "وحضور رئيس النيابة العامة لدي محكمة النقض السيد / وائل النجار . وأمين السر السيد / مدحت عريان . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم السبت 22 من رجب سنة 1445 هـ الموافق 3 من فبراير سنة 2024 م .أصدرت الحكم الآتــيفي الطعن المقيد بجدول المحكمة…

