الرئيسيةالأحكامجنح اقتصاديعلامة تجارية. حجية الشيء المحكوم فيه. دفوع "الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها". حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل".الطعنرقم ۲۰۹۷٦ لسنة ۹۲ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲٤/۰٤/۲۷الدائرةجنح اقتصاديالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول