شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

نقـض " إجراءات الطعن : التوكيل في الطعن بالنقض " .

الطعن
رقم ۳۸۳ لسنة ۷٤ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲٤/۰۱/۱٤⁩

الموجز

عدم تقديم المحامي رافع الطعن التوكيل الصادر من الطاعنة لمن أوكله في رفع الطعن رغم تكليفه بذلك . أثره . عدم قبول الطعن .

القاعدة

إذ كان الثابت بالأوراق أن المحامي الذي رفع الطعن عن الطاعنة وإن أودع التوكيل الرسمي العام رقم .... لسنة 2003 توثيق الجيزة النموذجي الصادر له عن الأستاذ .... المحامي بصفته وكيلاً عن الطاعنة بالتوكيل الرسمي العام رقم .... لسنة 2001 توثيق الجيزة إلا أنه لم يودع هذا التوكيل الأخير حتى تاريخ إقفال باب المرافعة في الطعن - رغم تكليفه بذلك - وهو ما لا يغنى عنه مجرد ذكر رقمه في التوكيل الأول ، إذ إن تقديمه واجب حتى يتسنى للمحكمة التحقق من وجوده و معرفة حدود هذه الوكالة وما إذا كانت تجيز الطعن بالنقض و توكيل الغير في ذلك من عدمه ، ومن ثم يضحى الطعن غير مقبول لرفعه من غير ذي صفة .

نص الحكم — معاينة

  محكمــة النقـــضالدائـرة المدنية والتجارية     ـــــــــــــــــــــــ    باسم الشعب   ــــــــــــــبرئاسة السيد القاضـــــــي / عبـد الصمد محمد هــريـــدي                  " نـائـب رئيــس المحكمة "وعضوية السادة القضاة / عبد الناصـر محمـد فـــــــــــراج        ،        محـمــــــد سميــــــــــــــر محمــــود         صلاح الدين فتـحي الخولي        و        مصطـفــــى أحمد فتـــح الله       " نــواب رئيس المحكمـة "بحضور السيد رئيس النيابة / أحمد الأحمدي . وحضور السيد أمين السر / أشرف الغنام .في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم الأحد 2 من رجب سنة 1445 هـ الموافق 14 من يناير سنة 2024 م .أصدرت الحكم الآتي :في…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • إيجار " تشريعات إيجار الأماكن: الامتداد القانوني لعقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجارى أو صناعي أو مهني أو حرفي “. حكم " عيوب التدليل: القصور في التسبيب “.
  • إيجار " تشريعات إيجار الأماكن: الامتداد القانوني لعقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجارى أو صناعي أو مهني أو حرفي “. حكم " عيوب التدليل: القصور في التسبيب “.
  • إيجار " تشريعات إيجار الأماكن: الامتداد القانوني لعقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجارى أو صناعي أو مهني أو حرفي “. حكم " عيوب التدليل: القصور في التسبيب “.
  • إيجار " تشريعات إيجار الأماكن: الامتداد القانوني لعقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجارى أو صناعي أو مهني أو حرفي “. حكم " عيوب التدليل: القصور في التسبيب “.
  • إيجار " تشريعات إيجار الأماكن: الامتداد القانوني لعقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجارى أو صناعي أو مهني أو حرفي “. حكم " عيوب التدليل: القصور في التسبيب “.
  • تقادم "التقادم المُسقِط : مدة التقادم : تقادم دين الأجرة". حكم " عيوب التدليل: الإخلال بحق الدفاع ". دعوى "الدفاع في الدعوى: الدفاع الجوهري".
  • تقادم "التقادم المُسقِط : مدة التقادم : تقادم دين الأجرة". حكم " عيوب التدليل: الإخلال بحق الدفاع ". دعوى "الدفاع في الدعوى: الدفاع الجوهري".
  • تقادم "التقادم المُسقِط : مدة التقادم : تقادم دين الأجرة". حكم " عيوب التدليل: الإخلال بحق الدفاع ". دعوى "الدفاع في الدعوى: الدفاع الجوهري".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا