إثبات " شهود ". حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " " ما لا يعيبه فى نطاق التدليل ". محكمة الموضوع " سلطتها فى تقدير الدليل ". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
الطعن
رقم ۲۲٦۲۷ لسنة ۸۷ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۰/۰۲/۰٦
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.