إثبات " اعتراف". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". اختلاس.
الموجز
الإعتراف في المسائل الجنائية ماهيته . للمحكمة تجزئة الإعتراف دون بيان علة ذلك . ورود الإعتراف على الواقعة تفاصليلها غير لازم.
القاعدة
من المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية لا يخرج عن كونه عنصراً من عناصر الدعوى التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في كامل الحرية في تقدير حجيتها وقيمتها التدليلية على المعترف فلها أن تجزىء هذا الاعتراف، وتأخذ منه ما تطمئن إلى صدقه وتطرح سواه مما لا تثق به، دون أن تكون ملزمه بيان علة ذلك، كما لا يلزم في الاعتراف أن يرد على الواقعة بكافة تفاصيلها بل يكفى فيه أن يرد على وقائع تستنتج المحكمة منها ومن باقى عناصر الدعوى بكافة الممكنات العقلية والاستنتاجيه اقتراف الجاني للجريمة.
نص الحكم — معاينة
جلسة 22 من ديسمبر سنة 1993 برئاسة السيد المستشار/ أحمد عبد الرحمن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ علي الصادق عثمان وأحمد عبد الباري سليمان ومحمود دياب نواب رئيس المحكمة ومجدي أبو العلا. (188) الطعن رقم 600 لسنة 62 القضائية (1) اختلاس أموال أميرية. جريمة "أركانها". قصد جنائي. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". تحدث الحكم استقلالاً عن القصد الجنائي في جريمة الاختلاس. غير لازم. كفاية الاستدلال على قيامه مما أورده من وقائع وظروف.…

