حكم " بيانات التسبيب " .
الموجز
بيان الحكم وصف التهمة ونوع ووصف المخدر والسلاح المضبوطين والاختصاص الوظيفي لضابطى الواقعة . كفايته لتحقيق الغاية التي توخاها القانون من إيجاب اشتمال الحكم على هذه البيانات .
خلوه من بيان وزن المخدر ووصف الحقيبة ومقدار النقود . لا يعيبه .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمة النقـــضالدائــرة الجنائيـــةدائرة الأربعاء ( ب )ـــــــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشــــار / صفـــــــــــــوت مكـــــــــــــادي " نــائب رئيس المحـكــــمــــــة "وعضوية السادة المستشــــــــــــارين / محمـــــــــد أبـــــــــو السعود ، حاتـــــــــــــم حميـــــــــــــدة أحمـــــــد أنـــــور الغرباوي " نواب رئيــــــس المحكمــــة "أيمن صالح شريف وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / مصطفى عاشور. وأمين السر السيد / أحمد لبيب . في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الأربعاء 13 من رجب سنة 1445 هـ الموافق 24 من يناير سنة…

