قيام المتهم بادارة المحل دون اعتداد ملكيته له .
الموجز
إمكان مساءلة العامل والمسئول عن إدارة المحل معا عن هذه الجريمة عند تحقق باقي عناصرها بالنسبة لهما.
القاعدة
إن العرض للبيع يمكن أن يسأل عنه العامل والمسئول عن إدارة المحل معاً متى تحققت باقي عناصر الجريمة بالنسبة لهم
نص الحكم — معاينة
جلسة 8 من ديسمبر سنة 1958 برئاسة السيد حسن داود المستشار، وبحضور السادة: محمود محمد مجاهد، وأحمد زكي كامل، والسيد أحمد عفيفي، ومحمود حلمي خاطر المستشارين. (255) الطعن رقم 1272 لسنة 28 القضائية غش. جرائم الغش. القانون رقم 48 لسنة 1941. المسئولية والعقاب. مناط المسئولية في جريمة عرض مواد مغشوشة للبيع. قيام المتهم بإدارة المحل دون اعتداد بملكيته له. إمكان مساءلة العامل والمسئول عن إدارة المحل معا عن هذه الجريمة عند تحقيق باقي عناصرها بالنسبة لهما. 1- إذا كان الحكم…

