اختصاص " الاختصاص المتعلق بالولاية : ما يخرج من ولاية المحاكم العادية : اختصاص القضاء الإداري " . أموال " الأموال العامة للدولة : منازعات الأموال العامة : خروجها من ولاية المحاكم العادية " .
الطعن
رقم ٤٥۸٥ لسنة ۷۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۰۲/۲۸
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.