نقض " أسباب الطعن . تحديدها ". دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
الموجز
وجه الطعن . وجوب أن يكون واضحاً محدداً .
النعي على الحكم عدم رده على أوجه الدفاع دون بيانها لتتضح مدى أهميتها وما إذا كانت تحوي دفاعاً جوهرياً من عدمه. أثره: عدم قبوله . عله ذلك ؟
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمة النقـــضالدائــرة الجنائيـــةدائرة الأربعاء ( ب )ـــــــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشــــار / صفـــــــــــــوت مكـــــــــــــادي " نــائب رئيس المحـكــــمــــــة "وعضوية السادة المستشــــــــــــارين / حاتــــــــــــــــم حميـــــــــــــــــدة ، أحـــــــمـــــــد عــــــــــــــمـــرانأحمد مصطفى عبد الفتاح ، محـــمــد حــمـــدي متولي " نواب رئيــــــس المحكمــــة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / مصطفى عاشور. وأمين السر السيد / أحمد لبيب . في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الأربعاء 13 من رجب سنة 1445 هـ الموافق 24 من يناير سنة 2024م…

