الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةإختلاس اموال اميرية. جريمة "اركانها" قصد جنائى. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "اسباب الطعن. ما لا يقبل منها".الطعنرقم ٦۰۰ لسنة ٦۲ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۹۳/۱۲/۲۲الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى٤٤رقم القاعدة۱۸۸النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول