نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمـــة النقــــــضالدائــرة الجنائيـةالثلاثاء (ب)ــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ هـادى عبد الرحمن نائـــــب رئيس المحكمـة وعضوية السادة المستشارين / رأفـت عبـاس ، هشـام الجنـــــــدى محمـود إبراهيم داود و تــامر عبـاس نـواب رئيس المحكمة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ عمرو شريف.وأمين السر السيد/ مصطفى محمد. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الثلاثاء 21 من شوال سنة 1445 هـ الموافق 30 من إبريل سنة 2024 م. أصدرت الحكم الآتي: فـي الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 15433 لسنة 93 القضائية. المرفوع…

