الرئيسيةالأحكامدائرة الاثنين (ج)نقض " المصلحة في الطعن " . قتل عمد . سبق الاصرار . ترصد . ظروف مشددة .الطعنرقم ۳۲۸ لسنة ٦۲ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۹۳/۱۲/۱٥الدائرةدائرة الاثنين (ج)المكتب الفنى٤٤رقم القاعدة۱۸۰النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول