شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

نقض " إجراءات الطعن بالنقض : التوكيل في الطعن بالنقض " .

الطعن
رقم ۱٤٦۳٥ لسنة ۸۱ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲٤/۰۱/۱٤⁩

الموجز

عدم تقديم المحامي رافع الطعن أصل التوكيل الصادر من الطاعنيْن الأول والثالثة والرابعة إلى من أوكلاها في رفع الطعن حتى إقفال باب المرافعة رغم تكليفه بذلك . أثره . عدم قبول الطعن .

القاعدة

إذ كـان الثـابـت بالأوراق أن المحامي الذى رفع الطعن الماثل ووقع على صحيفته – وهو من المحامين المقبولين أمام محكمة النقض – قد أودع وقت إيداع الصحيفة التوكيل الصادر له من الطاعنة الثانية عن نفسها وبصفتها وكيلةً عن بقية الطاعنين بالتوكيل الرسمي العام رقم ... لسنة 2001 توثيق ضواحي الجيزة ، بيد أن الطاعنين لم يقدموا هذا التوكيل الصادر منهم لمن أوكل المحامي رافع الطعن حتى إقفال باب المرافعة فيه رغم تكليفه بتقديمه وإعلانه قانوناً بتنفيذ أمر المحكمة في هذا الشأن ليتسنى لهذه المحكمة الوقوف على ما إذا كانت تلك الوكالة تبيح للوكيل توكيل المحامين في الطعن بالنقض من عدمه ، ومن ثم فإن الطعن يكون غير مقبول للتقرير به من غير ذي صفة ، ولا يغير من ذلك مجرد ذكر رقمه في التوكيل الصادر ممن أوكل المحامي رافع الطعن .

نص الحكم — معاينة

  محكمــة النقـــضالدائـرة المدنية والتجارية      ـــــــــــــــــــــــ    باسم الشعب   ــــــــــــــبرئاسة السيد القاضـــــــي / محمد حسن عبد اللطيـــف          " نـائـب رئيــس المحكمة "وعضوية السادة القضاة / حاتـــــــــــم أحمـــــــــــــد سنوســــــي     ،     محمــــــود محمد توفيــــــــــــــق        هانــــــــي فـــــــــــوزي شومــــــــــــان           محمـــــــــــد حسن الشربينـــي    " نــواب رئيس المحكمـة " بحضور السيد رئيس النيابة / أحمد الأحمدي . وحضور السيد أمين السر / أشرف الغنام .في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم الأحد 2 من رجب سنة 1445 هـ الموافق 14 من يناير سنة 2024 م .أصدرت الحكم الآتي :في الطعن المقيد في…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • إيجار " تشريعات إيجار الأماكن: الامتداد القانوني لعقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجارى أو صناعي أو مهني أو حرفي “. حكم " عيوب التدليل: القصور في التسبيب “.
  • إيجار " تشريعات إيجار الأماكن: الامتداد القانوني لعقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجارى أو صناعي أو مهني أو حرفي “. حكم " عيوب التدليل: القصور في التسبيب “.
  • إيجار " تشريعات إيجار الأماكن: الامتداد القانوني لعقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجارى أو صناعي أو مهني أو حرفي “. حكم " عيوب التدليل: القصور في التسبيب “.
  • إيجار " تشريعات إيجار الأماكن: الامتداد القانوني لعقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجارى أو صناعي أو مهني أو حرفي “. حكم " عيوب التدليل: القصور في التسبيب “.
  • إيجار " تشريعات إيجار الأماكن: الامتداد القانوني لعقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجارى أو صناعي أو مهني أو حرفي “. حكم " عيوب التدليل: القصور في التسبيب “.
  • تقادم "التقادم المُسقِط : مدة التقادم : تقادم دين الأجرة". حكم " عيوب التدليل: الإخلال بحق الدفاع ". دعوى "الدفاع في الدعوى: الدفاع الجوهري".
  • تقادم "التقادم المُسقِط : مدة التقادم : تقادم دين الأجرة". حكم " عيوب التدليل: الإخلال بحق الدفاع ". دعوى "الدفاع في الدعوى: الدفاع الجوهري".
  • تقادم "التقادم المُسقِط : مدة التقادم : تقادم دين الأجرة". حكم " عيوب التدليل: الإخلال بحق الدفاع ". دعوى "الدفاع في الدعوى: الدفاع الجوهري".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا