إثبات " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمـــة النقــــــضالدائــرة الجنائيـةالثلاثاء (ب)ــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشار/ هــــــادى عبد الرحمن نائـــــب رئيس المحكمـة وعضوية السادة المستشارين / رأفـت عبـاس ، هشـــام الجنــدى محمود إبراهيم داود و سامــح أبو العلا نـواب رئيس المحكمة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ عمرو شريف.وأمين السر السيد/ مصطفى محمد. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الثلاثاء 21 من شوال سنة 1445 هـ الموافق 30 من إبريل سنة 2024 م. أصدرت الحكم الآتي: فـي الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 12360 لسنة 93 القضائية. المرفوع مــــن:…

