إجراءات " إجراءات المحاكمة " . إثبات " بوجه عام " . دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن ما لا يقبل منها".
الطعن
رقم ۱٤۱٤۹ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۰۲/۲٥
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.