ضرب .حكم ." تسبيبه .تسبيب غير معيب ". إثبات. "شهود".
الموجز
جريمة الضرب المنصوص عليها في المادة 242 عقوبات . توافرها: حدوث جرح أو نشوء مرض او عجز نتيجة له. غير لازم.
القاعدة
لا يشترط لتوافر جنحة الضرب التي تقع تحت نص المادة 242 من قانون العقوبات أن يحدث الاعتداء جرحاً أو ينشأ عنه مرض أو عجز، بل يعد الفعل ضرباً ولو حصل باليد مرة واحدة سواء ترك أثرا أو لم يترك.
نص الحكم — معاينة
جلسة 15 من أبريل سنة 1968 برياسة السيد المستشار/ عادل يونس رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد صبري، ومحمد عبد المنعم حمزاوي، ونصر الدين عزام، ومحمد أبو الفضل حفني. (85) الطعن رقم 312 لسنة 38 القضائية (أ، ب، ج، د) ضرب. حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". إثبات. "شهود". ( أ ) جريمة الضرب المنصوص عليها في المادة 242 عقوبات. توافرها: حدوث جرح أو نشوء مرض أو عجز نتيجة له. غير لازم. (ب) الحكم بالإدانة بمقتضى المادة 242 عقوبات. تبيانه موقع…

