تقليد علامات الحكومة .جريمة " أركانها " . فاعل أصلي .
الموجز
إعتبار الجاني فاعلاً أصلياً في جريمة تقليد علامات الحكومة سواء إرتكب التقليد بنفسه أو تم بواسطة غيره متى ساهم معه فيه .
القاعدة
لا يشترط في جريمة التقليد المنصوص عليها في المادة 1/206 من قانون العقوبات أن يكون الجاني قد قلد بنفسه علامة من علامات الحكومة بل يكفى أن يكون التقليد قد تم بواسطة غيره طالما أنه كان مساهما معه فيما قارنه فقد سوى المشروع يبين من يرتكب ذلك بواسطة غيرة مما يجعل مرتكب التقليد في الحالتين فاعلا للجريمة.
نص الحكم — معاينة
جلسة 19 من ديسمبر سنة 1993 برئاسة السيد المستشار/ حسن عميره نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى الشناوي ومحمد طلعت الرفاعي ومحمد عادل الشوربجي وأنس عماره نواب رئيس المحكمة. (183) الطعن رقم 11843 لسنة 61 القضائية (1) إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". الأصل في المحاكمات الجنائية اقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه. (2) تقليد أختام حكومية. إثبات "بوجه عام". جرائم تقليد الأختام.…

