اتفاق . سبق إصرار . قتل عمد . فاعل أصلي .
الموجز
مجرد إثبات سبق الإصرار على المتهمين . يلزم عنه الاشتراك بالاتفاق لمن لم يقارف بنفسه الجريمة من المصرين عليها . أثر ذلك ؟ إثبات الحكم تصميم المتهمين على قتل المجني عليهما . كفايته لمؤاخذتهم كفاعلين أصليين فيها . بصرف النظر عن الفعل الذي قارفه كل منهم ومساهمته في النتيجة
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــة النقــــــــضالدائــــــرة الجنائيــــــــــةالإثنين (ب)ــــــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد القاضي / هانـــــي عبد الجابـــــــــــــر نائب رئيس المحكمـــةوعضوية السادة القضـــــــــــــــــاة / ولــيــد حــســن حــمـــــــــــزة ، هانـي مختار المـليجـيمصطفى محمود الطويل و عــمـــرو أبــــو الســعـودنواب رئيـــس المحكمـــةوحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد سمير . وأمين السر السيد / محمد زيادة .في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم الإثنين 26 من جمادى الآخرة سنة 1445 هـ الموافق 8 من يناير سنة 2024م .أصدرت الحكم الآتي :في الطعن المقيد بجدول…

