شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. دائرة الاثنين (ج)

تلبس

الطعن
رقم ۱۱۲٤ لسنة ٥ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۱۹۳٥/۰٥/۲۷⁩
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
المكتب الفنى
/ ۱
رقم القاعدة
۳۸۱

الموجز

حالات التلبس . حصرها .

القاعدة

إن حالات التلبس واردة في المادة 8 من قانون تحقيق الجنايات على سبيل الحصر، فالقاضي لا يملك خلق حالات تلبس جديدة غير الحالات التي ذكرها القانون بالنص. ولكي يمكن القول بتوفر شرط التلبس الذي يفسح لمأموري الضبطية القضائية في سلطات التحقيق التي فصلها الباب الثاني من الكتاب الأول من قانون تحقيق الجنايات - ومنها دخول منزل المتهم وتفتيشه بغير حاجة إلى استئذان النيابة - يجب أن يكون مأمور الضبطية القضائية قد شاهد بنفسه الجاني وهو في إحدى حالات التلبس التي عددتها المادة 8 سابقة الذكر. فإذا لم يكن قد شاهد الجاني أثناء ارتكاب الجريمة فعلاً، فيجب على الأقل أن يكون قد حضر إلى محل الواقعة عقب ارتكاب الجريمة ببرهة يسيرة وشاهد آثار الجريمة وهي لا تزال قائمة ومعالمها بادية تنبئ عن وقوعها. فإذا لم يكن لا هذا ولا ذاك، فلا أقل من أن يكون شاهد المجني عليه عقب وقوع الجريمة بزمن قريب وهو يعدو خلف الجاني لملاحقته والقبض عليه، أو شاهد عامة الناس وهم يشيعون الجاني بصياحهم، أو رأى الجاني عقب وقوع الجناية بزمن قريب وهو حامل لآلات أو أسلحة أو أمتعة أو أوراق أو أشياء أخرى يستدل منها على أنه مرتكب للجريمة أو مشارك في ارتكابها. وليس يكفي لاعتبار حالة التلبس قائمة تبيح لمأمور الضبطية القضائية الاستمتاع بتلك السلطات الواسعة السابقة الإشارة إليها، أن يكون ذلك المأمور قد تلقى نبأ التلبس من طريق الرواية ممن شاهده، على حين أن لا يكون هو نفسه قد شاهد صورة من صوره المتقدمة الذكر. فإذا كان الثابت أن الذي شاهد المتهم في حالة التلبس بالجريمة - وهي جريمة بيع المواد المخدرة - هو المرشد الذي أرسله ضابط البوليس لشراء المادة المخدرة, فلما حضر الضابط إلى المنزل لم يكن به من الآثار الظاهرة لتلك الجريمة ما يستطيع ضابط البوليس مشاهدته والاستدلال به على قيام حالة التلبس، فلا يمكن، عند حضور الضابط, اعتبار هذا المتهم في حالة تلبس. ولا يمكن اعتبار ورقة المادة المخدرة التي حملها المرشد إلى الضابط عقب البيع أثراً من آثار الجريمة يكفي لجعل حالة التلبس قائمة فعلاً وقت انتقال الضابط. لأن الآثار التي يمكن اتخاذها أمارة على قيام حالة التلبس إنما هي الآثار التي تنبئ بنفسها عن أنها من مخلفات الجريمة والتي لا تحتاج في الإنباء عن ذلك إلى شهادة شاهد.

مبادئ ذات صلة

  • حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . قتل عمد . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . قصد جنائي .
  • إثبات " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
  • إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
  • قتل عمد . سبق إصرار . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . . مالا يوفره " .
  • وصف التهمة . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • قتل عمد . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . موانع العقاب . ظروف مخففة . مسئولية جنائية " الإعفاء منها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر الظروف المخففة " .
  • أسباب الإباحة " الدفاع الشرعي " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة الدفاع الشرعي " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا