التزام " انتقال الالتزام : حوالة الحق : انعقادها وأثرها ، نفاذ الحوالة في حق المدين ، إعلان المدين بالحوالة لنفاذها في حقه ، نفاذ حوالة عقد الإيجار في حق المستأجر " . حكم " عيوب التدليل : القصور في التسبيب " .
الطعن
رقم ٥۸٦۱ لسنة ۸۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۰۱/۱٤
الدائرة
دوائر الايجارات
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.