مسؤليه جنائية . عاهة مستديمة . قصد احتمالى .
الموجز
مدى مسئولية المتهم عن النتائج المحتمل حصولها نتيجة سلوكه الاجرامي ؟
القاعدة
الأصل أن المتهم يسأل عن جميع النتائج المحتمل حصولها نتيجة سلوكه الإجرامي ما لم تتداخل عوامل أجنبية غير مألوفة تقطع رابطة السببية بين فعله والنتيجة، ولو كانت تلك النتائج قد حدثت عن طريق غير مباشر كالتراخي في العلاج أو الإهمال إلا إذا ثبت أن المجني عليه كان متعمداً ذلك لتجسيم المسئولية.
نص الحكم — معاينة
جلسة 29 من أبريل سنة 1968 برياسة السيد المستشار/ عادل يونس رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد محفوظ، ومحمد عبد الوهاب خليل، وحسين سامح، ومحمود عطيفة. (97) الطعن رقم 342 لسنة 38 القضائية ( أ ) مسئولية جنائية. عاهة مستديمة. قصد احتمالي. مدى مسئولية المتهم عن النتائج المحتمل حصولها نتيجة سلوكه الإجرامي؟ (ب) حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها. غير جائز. 1 - الأصل…

