إثبات " شهود ". محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوي" " سلطتها في تقدير أقوال الشهود". حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " " ما لا يعيبه في نطاق التدليل". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
الطعن
رقم ۲۱۸٤٦ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۰٤/۲۷
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.