إثبات - طرق الإثبات . " اليمين الحاسمة " . النكول عنها .
الموجز
وجوب تكليف الخصم بالحضور للحلف في حالة صدور حكم توجيه اليمين في غيبته. عدم إعلانه للجلسة المحددة للحلف. لا يصح الحكم عليه. باعتباره ناكلا عن اليمين. منازعة الخصم في اليمين الموجهة اليه لعدم تعلقها بشخصه. لا يجوز . اعتباره ناكلا عن اليمين .
القاعدة
إذا نازع الخصم في اليمين الموجهة إليه بأن الواقعة المنطبق عليها اليمين لا تتعلق بشخصه فإنه يتعين على المحكمة أن تفصل في منازعته وأن توجه إليه اليمين على مقتضى ما تنتهي إليه وأن تحدد له جلسة لحلفها إن رأت توجيها إليه ولا يجوز اعتباره ناكلا قبل الفصل في هذه المنازعة.
نص الحكم — معاينة
جلسة 9 من نوفمبر سنة 1961 برياسة السيد محمود القاضي المستشار، وبحضور السادة: حسن خالد، ومحمود توفيق إسماعيل، وأحمد شمس الدين على، ومحمد عبد اللطيف مرسي المستشارين. (107) الطعن رقم 141 لسنة 26 القضائية ( أ )، (ب) إثبات. طرق الإثبات. "اليمين الحاسمة". النكول عنها. وجوب تكليف الخصم بالحضور للحلف في حالة صدور حكم توجيه اليمين في غيبته. عدم إعلانه للجلسة المحددة للحلف لا يصح الحكم عليه باعتباره ناكلاً عن اليمين. منازعة الخصم في اليمين الموجهة إليه لعدم تعلقها بشخصه.…

