إثبات " بوجه عام " " شهود ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل" "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى" " سلطتها في تقدير أقوال الشهود ". حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب". مأمورو الضبط القضائي " سلطاتهم ". نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها ".
الطعن
رقم ۱۷٥۹۱ لسنة ۸۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۱۰/۲۷
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.