نقض "أسباب الطعن. تحديدها". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باســـــم الشعـــــــبمحكمــة النقــضالدائــــــــــــرة الجنائيــــــــــــــةالخميـــــــــــس (أ) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشار / أحمـــــــــــــــد مصطفــــــــــــــــــى نائـــــب رئيــــس المحكمـــةوعضوية السادة المستشاريــــــــــن / نبيـــــــــــــــــل الكشكـــــــــــــــــــي و حســــــــــــــــــــام خليــــــــــــــــــــل وجمـــــــــــــال عبد المنعـــــــــم و أشــــــــــــرف الفيومــــــــــــــــــــي نــــــواب رئيس المحكمـــــة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد هلالي. وأمين السر السيد / وليد رسلان.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الخميس 25 من ذي القعدة سنة 1442 هـ الموافق 16 من يوليو سنة 2020 م.أصـدرت الحكم الآتي:في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 24591 لسنة 87…

